اعلان
اعلان

تداخل العدة للمطلقة أكثر من مرة من نفس الرجل .. هذا هو الخلاف حولها

طلاق
طلاق

يقع بعض الحرج لبعض النساء في حالة تكرار الطلاق خلال فترة العدة، فكيف تحتسب العدة إذا وقع الطلاق أكثر من مرة في فترة العدة ؟ وكيف الخروج من الحرج الشرعي في حالة تكرار الطلاق في فترة قصيرة ؟ وماذا يعني تداخل احتساب فترة العدة؟ حول هذه الأسئلة ذهب جمهور من الفقهاء إلى أنه لو طلق الرجل زوجته ثلاثا , ثم تزوجها في العدة ووطئها , وقال: ظنت أنها تحل لي , أو طلقها بألفاظ الكناية فوطئها في العدة فإن العدتين تتداخلان , فتعتد بثلاثة أقراء ابتداء من الوطء الواقع في العدة , ويندرج ما بقي من العدة الأولى في العدة الثانية، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: القول الأول: إنهما تتداخلان لاتحادهما في الجنس والقصد، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة، فتعتد بثلاثة قروء , أو ثلاثة أشهر من وقت الوطء ويندرج فيها بقية عدة الطلاق وقدر تلك البقية يكون مشتركا واقعا عن الجهتين وله الرجعة في قدر البقية إن كان الطلاق رجعيا , ولا رجعة بعدها , ويجوز تجديد النكاح في تلك البقية وبعدها إذا لم يكن عدد الطلاق مستوفى.

أما القول الثاني: فإن طلقها طلاقا رجعيا , ثم ارتجعها في العدة , ثم طلقها , استأنفت العدة من الطلاق الثاني , سواء أكان قد وطئها أم لا، وهو قول المالكية ورواية عن الحنابلة، قال النووي‏:‏ إذا كانت العدتان لشخص، وكانتا من جنس واحد بأن طلقها وشرعت في العدة بالأقراء أو الأشهر ثم وطئها في العدة جاهلا إن كان الطلاق بائنا، وجاهلا أو عالما إن كان رجعيا، تداخلت العدتان، ومعنى التداخل‏:‏ أنها تعتد بثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر من وقت الوطء ويندرج فيها بقية عدة الطلاق، وقدر تلك البقية يكون مشتركا واقعا عن الجهتين، وله الرجعة في قدر البقية إن كان الطلاق رجعيا

WhatsApp
Telegram