اعلان

من يحق له تعطيل الشعائر الدينية ؟ وما هو زمن هذا التعطيل

خلال تأدية صلاة العصر في الشارع بعد غلق المساجد من قِبل أهالي الأقصر
خلال تأدية صلاة العصر في الشارع بعد غلق المساجد من قِبل أهالي الأقصر

فوجي كثير من المسلمين في العالم بأن معظم المجامع الفقهية تجيز تقييد العبادات والشعائر خوفا من انتشار كورونا، فما هي العوارض الشرعية التي تجيز لولى الأمر تقييد بعض الشعائر. ؟ وهل يجوز لولى الأمر منع اجتماع المسلمين في هذه الحالات؟ ومن الذي يجوز له إصدار هذا القرار بتقييد الشعائر ؟ وما هو رأى دار الإفتاء في هذا ؟ حول هذه الأسئلة تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن تقييدات ولي الأمر للشعائر الإسلامية لا تكون إلا في حالات معينة، ولوقت محدد، وليس علىٰ سبيل الدوام، فهو مؤقت باستمرار الحاجة أو الضرورة الداعية بحسب الحال والمكان والزمان، فلو أصدر ولي الأمر قرارا معينا، وربطه بحالة طارئة، لم يحمل هذا علىٰ التشريع الدائم المخالف لشرع الله تعالىٰ الممنوع منه، بل يحمل على التقييد الطاريء المرتبط بالظرف أو الحالة التي ألجأت إليه، يوجد بوجودها ويزول بزوالها.

وأشارت أمانة الإفتاء في دار الإفتاء المصرية إلى أن الحالة المؤقتة هنا المقصود هنا لا يحدد بزمن معين، وإنما بقاء العمل بالنظام ببقاء ما يبرره، وبقاء أمر ولي الأمر به، وذلك –بحسب الزمن– قد يطول وقد يقصر، والمحدد لذلك هو طبيعة العارض، ومن ثم يكون من المهم تحديد مدى العارض زمنا ووقتا، وهذا صراط دقيق لا غنىٰ عنه لمن تصدىٰ لمهمة الإفتاء، ومن باب أولىٰ يتأكد لمن تصدر مسؤولية الحكم، وما يقتضيه ذلك من اجتهاد في سياسة أمر الناس. فإذا تبين بالتقارير والدراسات المتخصصة أن مرضا ما (مثل كورونا) صار وباء عاما، وأن من طرق حده والوقاية منه منع الاجتماعات، والتزام المنازل والبيوت، فيجوز لولي الأمر وقتئذ تقييد الشعائر الإسلامية المبنية علىٰ الجماعات بمنع الاجتماع لها، كالجماعة وصلاة الجمعة والعيدين ... وغير ذلك، وتأدية تلك الشعائر بصورة منفردة، حفاظا علىٰ النفس، وتحقيقا للمصلحة العامة المعتبرة شرعا.

WhatsApp
Telegram