اعلان

5 حالات جديدة في قانون التصالح على مخالفات البناء .. تعرف عليها

قانون التصالح على مخالفات البناء
قانون التصالح على مخالفات البناء

انتهى الشد والجذب الذي طالما حدث بين الحكومة والمطورين العقاريين، بالتصديق على قانون التصالح على مخالفات البناء رسميا على أن يتم العمل به، إذ صدّق الرئيس السيسي، على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وتنوّعت مخالفات البناء التي نص عليها قانون التصالح حيث تشمل:

- مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء ما يؤثر على السلامة الإنشائية.

- البناء بدون ترخيص.

- مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية.

- تغيير استخدام العقارات من سكني إلى تجاري وما إلى ذلك.

- تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها.

تصديق الرئيس على قانون التصالح في مخالفات البناء

ووقّع الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى وافق عليه مجلس النواب.

ويهدف القانون إلى حفظ حق الدولة وثروتها العقارية وخلق توازن بين قوانينها التي تنظم البناء، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.

ويطبق قانون التصالح في مخالفات البناء، على الحالات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقا لآخر تصوير جوى في القانون الجديد.

قانون التصالح على مخالفات البناء

قانون التصالح على مخالفات البناء

شمل قانون التصالح على مخالفات البناء مادتان.. وهي :

- المادة الأولى من القانون: تنص على الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الاثنين على أنه: مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

- المادة الثانية من القانون: تنص على أن يلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون والقانون المرافق له.

حالات التصالح على مخالفات البناء

حالات التصالح على مخالفات البناء كما أوضحها القانون .. أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية :

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.

3- التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

مخالفات البناء

- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:

-- ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

-- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

-- المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.

-- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

-- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً