اعلان

وفقا للقانون.. ضوابط منح الموظفة إجازة لرعاية أطفالها

المرأة العاملة
المرأة العاملة

ضوابط منح الموظفة إجازة لرعاية أطفالها، حيث أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الموظفة لديها الحق في 6 سنوات إجازة لرعاية أطفالها طوال فترة عملها بالخدمة المدنية.

وجاءت ضوابط منح الموظفة إجازة لرعاية أطفالها كالتالي:

- تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة.

- 6 أعوام إجازة طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

- ذلك مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996.

- تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

المرأة العاملة

وجاء ذلك وفق قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، مع استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على أن تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً