اعلان

دفتر أحوال المحاكم اليوم.. أبرزها نظر إلغاء الطلاق الشفهي وبطلان قرار التصالح مع حسين سالم وحظر المقاومة الشعبية "الإرهابية" ومتهمي "اقتحام مركز شرطة أطفيح"

تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الخميس، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، الحكم في دعوى حظر المقاومة الشعبية "الإرهابية"، ونظر دعوى إلغاء الطلاق الشفهي، ومحاكمة 119 متهمًا في قضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح"، ونظر دعوى إلزام الداخلية بكتابة المحاضر والتحقيقات على الكمبيوتر، ونظر دعوى بطلان قرار التصالح مع حسين سالم.

الحكم في دعوى حظر المقاومة الشعبية "الإرهابية"

تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الخميس، الحكم في دعوى تطالب بحظر حركة المقاومة الشعبية "الإرهابية.

وقال مقيم الدعوى إنه ظهرت على مسرح الأحداث حركة تطلق على نفسها اسم حركة المقاومة الشعبية فى مصر دون سند من واقع أو قانون، ويطلقون على أنفسهم صفة منظمة سياسية بالمخالفة لنصوص القانون والدستور.

وأضاف أن هذه الحركة الإرهابية تبنت حريق قطار سمالوط، وتنفيذ حادث حلوان الإرهابى الذى راح ضحيته ضابط و8 من أفراد الشرطة، لذا وجب حظر هذه الحركة واستئصال وجودها.

محاكمة 119 متهمًا في قضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح"

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، جلسات محاكمة 119 متهمًا، فى قضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل واقتحام مركز شرطة أطفيخ وإشعال النيران به، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء ومولوتوف، واستعراض القوة، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

نظر دعوى إلزام الداخلية بكتابة المحاضر والتحقيقات على الكمبيوتر

حددت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة اليوم الخميس، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، التى يطالب فيها بإلزام كتابة محاضر أقسام الشرطة والجلسات وتحقيقات النيابة العامة على الحاسب الآلى.

حملت الدعوى رقم 85500 لسنة 70 ق واختصمت وزير الداخلية والنائب العام بصفتيهما، وذكرت الدعوى أن محاضر الشرطة والتحقيقات يتم كتابتها على ورق عادى وهو ما يعرضها للتلف ،فضلا عن العبث فى المحاضر من قبل القائمين عليها .

نظر دعوى بطلان قرار التصالح مع حسين سالم

تنظر هيئة مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، أولى جلسة لنظر الدعوى المقامة التى تطالب ببطلان قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال حسين سالم لمخالفته للقانون، لتحضير الدعوى و لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وطالبت الدعوى، بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.

واختصمت الدعوى (رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، النائب العام، ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع)، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وشهرته "حسين سالم" .

وقالت الدعوى، إن القرار مخالف لنص المادة 14 مكرر من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقا لنص المادة 14 مكرر والمادتين 14 مكرر أ و14 مكرر ب، من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

وأضافت الدعوى، أن المواد تنص على أن يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون، ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع في أى صورة كان عليها، وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع، ويترتب على إبرام التصالح في مرحلة التحقيق؛ انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.

نظر دعوى إلغاء الطلاق الشفهي

حددت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة،اليوم الخميس،نظر الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بإلغاء الطلاق الشفهى، وإصدار تعديل تشريعى على قانون الأحوال الشخصية بوجوب النص فى وثيقة الزواج الرسمية عند إبرام عقود الزواج على أنه لا يعتبر طلاقاً شرعياً للمتزوجين بوثائق رسمية إلا ما يتم بالتوثيق الرسمة.

أقام صبرى دعواه وكيلاً عن الداعية الدكتور خالد الجندى والشيخ مظهر شاهين، حملت رقم 12265 لسنة 70 قضائية، وأقامها فى 16 فبراير من العام الماضى، مختصماً كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل وشيخ الأزهر.

ونظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوى وقررت إحالتها لهيئة مفوضى الدولة لوضع تقرير بالرأى القانونى فيها.

وقال صبرى فى دعواه أن الطلاق الشفهى تسبب فى تفكك الأسر وتعدد وكثرة حالات الطلاق يشكل خطرا على الأسر والمجتمع بأكمله.

وجاء بالدعوى أنه "إذا كان الشعب المصرى فى الجملة قد حسم أمره فى عدم الاعتراف بالطلاق الشفوى للمتزوجين بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التى يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة بدون إرادة الطلاق الحقيقى، وقبول كثير منهم أدنى المبررات الفقهية التى تقضى بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوى طلاقا شرعيا"، لذلك يجب على المشرع المصرى أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء بأن الطلاق الشفوى طلاقا شرعيا، وأن الطلاق الرسمى طلاقا قانونيا، وأن العبرة فى الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكثر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
كان سكران.. مقتل أجنبي طعنا داخل مطعم في مدينة نصر