اعلان

الإدارية العليا: وضع حد أقصى للعلاج على نفقة الدولة مخالف للقانون

المحكمة الادارية العليا

أرست دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، على عدم مشروعية وضع حد أقصى للعلاج على نفقة الدولة، وبإلزام جهة الإداره بتحمل التكلفة الكاملة لعلاج أحد المواطنين دون تحديد حد أقصى لتلك التكلفة.

وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها أن تحديد الحد الأقصى للمبلغ الذي تتحمله الدولة في حالات علاج المواطنين علي نفقة الدولة، وأن كان من شأنه توحيد المعاملة المالية بين المواطنين، إلًا أنه جاء غفلًا عن حقيقة أن تكاليف العلاج تتفاوت بحسب نوع المرض والحالة المرضية لكل مريض.

وقالت المحكمة إنه لا يجوز إعمال قاعدة المساواة إلا بين من تتماثل مراكزهم القانونية وأوضاعهم الفعلية، فذلك شرط تطبيقها، وحين يتخلف هذا الشرط يؤدي تطبيق قاعدة المساواة إلى عكس المقصود منها، ونفرض المساواة في المبلغ الذي يصرف لمرضى يختلف كل منهم في مرضه أو في حالته الصحة عن الآخر، وما يستتبعه ذلك من اختلاف نفقات العلاج، ينطوي على إهدار لمعني ومضمون مبدأ المساواة ويتضمن غبنا لحقوق من يتسم مرضهم بالخطورة وبارتفاع تكاليف العلاج.

كما أن العلاج الناقص وعدم إكماله حتي تمام الشفاء قد يستوي مع عدم العلاج في بعض الأحيان، وتصير الأموال التي صرفت إلى المريض وقصرت عن الوفاء بتكاليف علاجه حتي يشفي قد أنفقت هدرًا وبلا جدوي، فلا المواطن عولج وشفي، ولا جهة الإدارة وفرت المال المبذول في هذا الشأن.

وأوضحت أن تحديد الحد الأقصى يخالف أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 بشأن علاج العاملين والمواطنين علي نفقة الدولة والذي لم ينص علي إلزام جهة الإدارة بحد أقصي لما يصرف للمريض الذي يتقرر علاجه علي نفقة الدولة، وإنما منح في المادة (6) المشار إليها لرئيس لرئيس مجلس الوزراء سلطة تقرير أن تتحمل الدولة جزءًا من تكاليف العلاج، وأن تتحمل تكاليف العلاج كاملة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً