اعلان

12 سبتمبر.. رئيس غرفة صناعة الدواء في قفص محكمة جنح مدينة نصر

ذكر المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح المستقلان والمهتمان بشئون الدواء أن نيابة مدينة نصر حددت الثاني عشر من سبتمبر القادم لمحاكمة رئيس غرفة صناعة الدواء أحمد العزبي وذلك لإدارته ورئاسته مؤسسة عامة منشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2017 تسمى غرفة صناعة الدواء مرتكبا الجرائم الواردة في القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين بالدولة.

وجاء في الأوراق أن المتهم ارتكب عدد من الجرائم وفقا للمواد 17 والمواد (1-2-3-6-7-8-10-16) من القانون رقم 106 لسنة 2013 حيث أنه يملك ويدير ويرأس سلسلة صيدليات مخالفة للقانون تدعى سلسلة العزبي يبلغ عددها أكثر من 90 صيدلية وكذلك شركة ملتي فارما لتوزيع واستيراد الدواء وكذلك شركة ومصنع ملتي ايبكس وذلك في نفس وقت رئاسته لغرفة صناعة الدواء وهي مؤسسة عامة.

وذكر المحامي صلاح بخيت أن نصوص القانون سالف الذكر قد جاء في المادة الأولى بأنه يخضع لأحكام هذا القانون كل من رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة ونواب ومساعدي الأشخاص شاغلي المناصب والوظائف المشار إليهم في البنود السابقة ومن يفوضونهم في بعض اختصاصاتهم.

والمادة الثانية أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد المسؤول الحكومي كل شخص يشغل أحد المناصب أو الوظائف المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

وذكر صلاح أن العزبي قد خالف المادة الثالثة وتنص على أنه في حالة قيام إحدى حالات التعارض المطلق يتعين على المسؤول الحكومي إزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة ،وقد انتهك المادة السادسة وتنص على أنه يعد الجمع بين عمل المسؤول الحكومي وبين عضوية مجالس إدارة الشركات أو المشروعات التجارية الخاصة أو العمل فيها تعارضًا مطلقًا، ويتعين عليه الاستقالة من تلك العضوية أو العمل فور تعيينه في المنصب أو الوظيفة العامة، فإذا لزم اتخاذ إجراءات معينة لقبول الاستقالة، وجب عليه خلال الفترة اللازمة لذلك أن يمتنع عن حضور المجلس أو المشاركة في أنشطة المشروع أو الشركة أو في اتخاذ القرارات الخاصة بها، وعن قبول أي عائد مادي منها.

وانتهك أيضا المادة السابعة وتنص على أنه على المسؤول الحكومي فور تعيينه في منصبه أو وظيفته أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات أو المشروعات أو في أي أشكال أخرى للمشاركة في أرباحها.

وقد جاء في المادة العاشرة أنه على المسؤول الحكومي الذي يزاول نشاطًا مهنيًا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير قبل تعيينه في منصبه أو وظيفته أن يتخذ فور تعيينه الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو للتصرف في حصته في النشاط خلال شهرين من تعيينه.والمادة السادسة عشر أنه تقع مسئولية تجنب تعارض المصالح على المسؤول الحكومي فيما لم يرد ذكره من أحكام.

وذكر المحامي صلاح بخيت أنه قد صدرت أحكام نهائية وباتة ضد رئيس الغرفة عن غش وبيع المهرب من الأدوية وانتحال واستعارة اسم صيدلي وقد شطب نهائيا من سجلات نقابة الصيادلة ولا يحق له ممارسة المهنة بأي حال.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً