اعلان

المسح على الجوربين جائز شرعا وهذا هو الدليل

ينكر بعض الدعاة جواز المسح على الجوربين وادعاء بطلان صلاة فاعله؛ بحجة عدم ثبوت المسح على الجوارب وعدم جواز قياسه على الخفين؛ لكن الحقيقة أن الجمهور قد ذهب إلى جواز المسح على الجوربين بشرط أن يكونا غير رقيقين، وإنما صفيقين ساترين لمحل الفرض وعمدتهم في الاشتراط: القياس على الخف المخرق في عدم جواز المسح عليه من جهة، ولأن من جهة أخرى كل ما يرى منه مواضع الوضوء التي فرضها الغسل فإنه لا يمسح عليه؛ لأنه لا يجوز اجتماع غسل ومسح؛ فغلب حكم الغسل وبطل حكم المسح.

المسح على الجوربيين ولو كانا رقيقين

أما ما ذهب إليه أهل التحقيق فهو جواز المسح على الجوربين مطلقا ولو كانا رقيقين أو غير صفيقين ساترين لمحل الفرض، وهو ظاهر مذهب ابن حزم، وبه قال ابن تيمية والشنقيطي وغيرهم ، وعمدتهم في تقرير هذا الحكم: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين» ، ولأنه ثبت المسح على الجوربين من غير اشتراط عن عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، قال أبو داود: «ومسح على الجوربين: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس» ، ولا يعلم لهم من الصحابة رضي الله عنهم فيه مخالف؛ فكان إجماعا وحجة على ما تقرر أصوليا ، كما أنه من جهة أخرى ثبت عن بعض الصحابة والتابعين أن لا فرق بين الجوربين والخفين

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً