اعلان

تعرفي على إلاجراءات المطلوبه لإثبــــــات نسب طفل ينكـــــره الأب

تظهر بعض الحالات التي تضطر الأم إلى إثبات نسب أطفال من زوجها عندما ينكر الزوج هذا النسب، وحول هذه الحالات يقول كريم أبو اليزيد محامي الأحوال الشخصية أنه فى حالة إذا أنكر الزوج نسب طفله، يجب على الزوجة أن تبدأ فى إجراءات دعوى إثبات النسب وهى:

-التقدم بطلب️ لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه، ليمثل الزوجان أمام الخبيرين النفسي والاجتماعي بمكتب التسوية ويتم التحقيق معهما

وأضاف " أبو اليزيد" أنه ️في حال أنكر الـــــــزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على أسم الأب.

اقرأ أيضاً.. خدي بالك.. حالات ممكن تحرمك من حقك فى النفقة الزوجية

وأشار " أبو اليزيد" أن الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوي أثبات النسب هى:

1-عقـــد الــزواج للطرفيـن إن كان موجودًا

2- طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم

3- إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية

وأكد " أبو اليزيد " أنه هناك شروط لصحة دعوى إثبات النسب وهى

1-أن يكون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية

2-كما يشترط وجود شهود

4- واستيفائه أركانه وسائر شروط صحته الشرعية، سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفي أو كان بعقد غير مكتوب، وذلك وفق الطعن رقم44 لسنة51 أحوال شخصية

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً