اعلان

الميراث للربيبة وشروط استحقاقها للوصية من تركة زوج أمها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تثور بعض الخلافات بين الورثة بسبب إقدام بعض الأزواج على كتابة وصية تتضمن منح بنت الزوج أو الربيبة حصة في الميراث سواء عن طريق الهبة أو الوصية أو المنح المباشر. فهل للربيبة ميراث من زوج أمها؟ وهل يمكن أن تستفيد الربيية بالوصية الواجبة ؟ وما هو رأى الشرع حول استفادة الربيبة من ميراث زوج أمها ؟ حول هذه الأسئلة يقول الأستاذ الدكتور على جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق، إن ابنة الزوجة بالنسبة إلى زوج أمها هي ربيبة له؛ قال تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِن﴾ [النساء: 23]، وقرابتها لزوج أمها هي قرابة مصاهرة من الدرجة الأولى.

اقرأ ايضا .. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم .. من هن الربائب ومتى يجوز للرجل الزواج من ابنة زوجته ؟

وقد ذهب فضيلته إلى أن هذا النوع من القرابة لا يعد سببًا من أسباب الميراث شرعًا، وبالتالي ليس لها الحق في الميراث من تركة زوج أمها: لا عن طريق الميراث؛ لأنها أجنبية عنه، ولا عن طريق الوصية الواجبة؛ لكن مع ذلك فقد ذهب جمهور من الفقهاء إلى أن وصية الرجل لربيبته بمثل نصيب إحدى بناته الأربع وصية جائزة ونافذة، لأنها وصية لغير وارث بما لا يزيد على الثلث فيجب تنفيذها. وقد ذهب جمهور من العلماء إلى ان والوصية لصالح الربيبة تكون جائزة بشرط ألا تزيد هذه الوصية عن ثلث قيمة التركة، لأن الوصية بأكثر من الثلث يعتبر أمرا محرما لأنه من الإضرار في الوصية

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني (لحظة بلحظة) | التشكيل