اعلان

تفاصيل قرار وزير التموين بشأن أسعار البنزين والسولار .. (يشمل 7 قواعد هامة)

وزير التموين والتجارة الداخلية
وزير التموين والتجارة الداخلية

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن القرار رقم 69 والذي يشمل، القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية، والعقوبات التي يتم توقيعها على المخالفين.

وشدد وزير التموين على معاقبة من يقوم بالمخالفات للقواعد المنظمة لتداول وتنظيم المواد البترولية التي يتم بناءًا عليها اتخاذ القرارات والاحتياطات، حيث تتابع حملات الرقابة التموينية، التزام محطات الوقود بقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، رقم 69 للعام الجاري 2023.

قرار وزير التموين اليوم

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 69 والذي صدر في 14 يونيو الماضي، حيث شملت المادة الأولى من القرار 3 نقاط، جاء قي النقطة الأولى، أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية يتم اتخاذ التدابير الموجودة في نص القرار.

القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية

أولا: التلاعب في سعر بيع المواد البترولية

بيع المواد البترولية المدعمة بأزيد من السعر الرسمي المقرر لها.

ثانيا: التصرف في جزء أو كل كمية المواد البترولية المنصرفة

ثالثا: تجميع كميات من المواد البترولية في غير الأحوال المصرح بها:

حيث يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها من المخالف وسدادها لصالح الهيئة المصرية العامة البترول، وفي حالة تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها وتعليتها على رصيد المخالف وسداد ثمنها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول ويتم الإيقاف لمدة شهر والإنذار بإلغاء الترخيص.

رابعا: التوصل دون وجه حق إلى الحصول على حصة من المواد البترولية بناءً على تقديم المعلومات أو وثائق غير صحيحة أو بعد زوال السبب الذي قام بناء عليه الحصول عليها.

خامسا: تفريغ مقاول نقل المواد البترولية شحنة لغير الجهة المخصصة لها دون اتخاذ الإجراءات المقررة.

ونصت المادة الثانية أنه يلتزم مأمور الضبط القضائي فور تحرير محضر بإثبات الجرائم التي تقع بإخطار مديرية التموين المختصة برقم المحضر وتاريخه ونوعه ونوع المخالفة وبيانات المخالف وصورة من المحضر.

سادسا: في حال ارتكاب أيًا من المخالفات التالية:

تعطيل منظومة القياس الآلي لأرصدة الخزانات عمدًا دون وجود عطل فني

- خلط المواد البترولية أو تغيير مواصفتها أو حيازتها

- منع مأموري الضبط القضائي أو عدم تمكينهم من أداء أعمالهم أو تعطيلهم أو التعدي عليهم

- عدم إمساك سجل 21 بترول وسجل التفتيش أو عدم الاحتفاظ بالإخطارات الشهرية أو الكشط أو التلاعب في البيانات المدونة بأي منها

وأوضح القرار أنه في الحالات السابقة يقرر اتخاذ القرار الآتي حيث إيقاف الشحن لمدة شهر والإنذار بإلغاء الترخيص، وفي حال تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يتم إلغاء الترخيص نهائيًا.

سابعا: في حال ارتكاب المخالفات التالية حيث:

- التلاعب في معايرة طلمبات الوقود أو عدم تحفها من الجهة المختصة بذلك .

- عدم تسجيل قراءة العدادات السرية الخاصة بطلمبات الوقود بسجل 21 بترول.

- الامتناع عن استلام شحنات المواد البترولية.

- التموين من مسدسات ضخ المواد البترولية لأي مصدر بخلاف المركبات دون وجود سند أو تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الآلية المختصة أو الهيئة المصرية العامة للبترول.

وفي حال المخالفات السابقة، يتم إيقاف شحن المواد البترولية المدة أسبوع، وفي حال تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يتم إيقاف شحن المواد البترولية المقررة لمدة أسبوعين والإنذار بإلغاء الترخيص.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
حماس: إسماعيل هنية يثمن دور مصر في مباحثات وقف إطلاق النار بـ غزة