اعلان

خبير: قرار الحكومة بإحالة جرائم البناء العشوائى إلى النيابة العسكرية يعالج خلل الإدارات المحلية

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

قال الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة واستشاري المناطق العشوائية، إن قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 نجح بنسبة 88% فى تحقيق أهدافة فى وقف البناء العشوائى داخل المجتمعات العمرانية لأسباب كثيرة أهمها وجود جهاز شرطة للمجتمعات العمرانية والتنظيم والإدارة الجيدة.

وأشار إلى أن القانون لم يحققة أهدافة داخل الإدارات المحلية بسبب ضعف الأداء وعجز المهندسين العاملين داخل الإدارات الهندسية، والأخرى مشيداً بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتعامل الحاسم مع البناء العشوائي وإحالة تلك الجرائم للنيابة العسكرية، حيث دفع استئناف البعض للبناء العشوائي والاعتداء على أراضي الدولة في ظل تركيز جهودها حاليًا مع تداعيات فيروس كورونا

مضيفا ان القرار بمثابة علاج للخلل المتواجد داخل الادارت المحلية.

وأشار حسان إلي أن الدولة أدركت خطورة ملف التعديات ومخلفات البناء على الأراضى الزراعية على الأمن القومى المصرى وإحالة تلك الجرائم للنيابة العسكرية في ظل تطبيق قانون الطوارئ.

وأضاف "حسان"، أن التعديات ومخالفات البناء كان لهم دور اساسى فى خروج محافظة القاهرة كمحافظة زراعية منذ ثمانينات القرن الماضى حيث وصل عدد الأراضى الزراعية فى إلى 12 فدان، بالإضافة إلى بعض الأراضى فى جزيرة الدهب، مطالباً بالغاء مديرية زراعة القاهرة التى يعمل بها الف موظف وضمها إلى مديرية زراعة الجيزة وإعادة هيكلتها للحفاظ على ماتبقى من الرقعة الزراعية.

وأضاف حسان أن هناك دراسة أكدت أن استمرار التعديات ومخالفات البناء على الاراضى الزراعية فى محافظة القليوبية بنفس المعدل سيؤدى الى اختفاء الأراضى الزراعية خلال 40 عام، مضيفاً أن نصف الثروة العقارية مخالفة في مصر وفقا لتقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب.

وأكمل علينا إعادة تأهيل الإدارات المحلية في مصر والمادة رقم 6 من قانون البناء الموحد تنص على أنه لا يجوز الحصول على الترخيص قبل طلاء المباني، مشيراً إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء استثنى القرى من الطلاء الموحد للمبانى وعددها 4726 قرية وتوابعها اى 26757 غزبه وكفرا ونجعا والتعديل سيؤثر على المظهر الحضارى للقرى إضافة أن التعديل يخالف توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة للحكومة فى 17/1/2019 بضروروة طلاء واجهات المبانى ومحاسبه المخالفين.

وأضاف أن هذا الاستثناء يخالف قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية رقم 144 لسنة 2009 ويخالف المادة 92 من اللائحة التنفيذية والتى نصت المادة 92 على أنه لا يُصرح بإصدار ترخيص بناء لأي مبنى على أي قطعة أرض إلا إذا كان مطابقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة والصادرة من الجهة الإدارية المختصة ويخالف مادة 104 من القانونحيث نصت المادة 104 على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالًا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً