اعلان

قانون المرور الجديد.. الخطأ سيكلفك المال والرخصة وسيارتك الخاصة.. تعرف على كل ما يتعلق به

وافق منذ قليل مجلس الوزراء على قانون أعدته وزارة الداخلية تحت مسمى " قانون المرور الجديد" الذى يهدف إلى إعادة الانضباط المرورى بالشارع، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وتضمن القانون العديد من التعديلات القانونية، بالإضافة إلى وضع مواد جديدة لأول مرة يتم تطبيقها وتضمن مشروع القانون، أساليب للردع فى المخالفات المرورية، الأول يتمثل فى الضبط الإدارى بخصم النقاط من رخص القيادة.

و الثانى فرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات، والتى من بينها "حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة والالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة وعدم السماح بالقيادة لمدة محدودة، وتوقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة.

وجاءت أهم بنود مشروع قانون المرور الجديد الأخذ– ولأول مرة- بنظام النقاط الإلكترونية والذى بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط على الرخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة، حيث إنه فى حال استنفاد رصيد الرخصة من النقاط تصبح غير صالحة للاستعمال دون حاجة إلى سحبها وإلزام القانون الجهات ذات الاختصاص (وزارة التعليم – وزارة التعليم العالى – المعاهد ومراكز البحث) بتدريس مبادئ المرور والتعريف بالنقاط المرورية.

ورصد المخالفات إلكترونيًا من خلال شبكة معلومات متكاملة لتسجيل المخالفة، بجانب التسجيل اليدوى فى الأماكن التى لن توضع بها كاميرات المراقبة؛ للحد من تدخل العنصر البشرى، وإلزام المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية.

كما أن المادة 46 من قانون المرور أقرت أنه من سلطة إدارات التراخيص داخل وحدات المرور الامتناع عن إعطاء رخصة القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة بسبب معين، أو أثناء قيادة المركبة وذلك لمدة سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأى سبب من الأسباب أو الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ.

ويمتنع على سلطة التراخيص إصدار رخص قيادة مهنية لمن سبق الحكم عليه نهائيا لمن سبق الحكم عليه فى قضايا أو جريمة مخلة للشرف أو الأمانة أو جريمة من جرائم المخدرات أو السكر وذلك لمدة سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأى سبب وفى حالة أن كان الحكم نهائيا صدر ضد من يحمل رخصة قيادة يتم تعليق الرخصة بقوة القانون.

و قال مصدر أمنى أن هناك مادة داخل القانون ستعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون، المركبات المصممة ليقودها ذوى العاهات والتى يقودوها بأنفسهم أو المركبات التى يتم ترخيصها بأسماء ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون قيادة تلك المركبة بأنفسهم طبقا لقرار القومسيون الطبى، ليتم إضافة إعفائهم من قيادة السيارة بأنفسهم على أن يقودها شخص آخر.

وأضاف المصدر أنه سيتم إلزام قائدى مركبات الملاكى والنقل (سيارة نقل مشترك، سيارة نقل خفيف)، والنقل العام للركاب (أتوبيس، تروللى باص) والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزارات) والتوكتوك وغيرها من الآلات المعدة للسير على الطريق، بعدم التوقف أو السير سواء كان مسرعا أو ببطء أمام سيارة الإسعاف أو سيارة المطافى والنجدة

وأشار المصدر إلى، أن القانون سيتحدث فى المادة الخامسة عن جواز سحب السيارة المحتجزة، وجاء نصها: "تولى إدارة المرور المختصة بمعرفتها أو من خلال المحافظة المختصة رفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الانتظار أو الأماكن التى من شأنها إعاقة حركة المرور أو تعرضها للخطر، وتودع هذه المركبات فى مكان آمن لهذا الغرض مع إخطار مالك المركبة بمكان إيوائها ويحدد المحافظ المختص قيمة تكاليف الرفع والإيواء، وفى حالة عدم استلام مالك المركبة أو المسئول عنها خلال سنة من تاريخ إعلانه تؤول ملكيتها إلى الدولة

وقال المصدر، إن المادة 25 من القانون الجديد تنص على أن يُصْرَف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالح للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق، أو إخفاؤه، أو التلاعب فيه، وسيكون داخل الملصق الإلكترونى جميع البيانات والمعلومات اللازمة عن السيارات.

وأن المادة 32 من القانون أقرت بأن من حق قائد السيارة السير لمدة 30 يومًا بعد انتهاء الرخصة، بشرط أن تغطى مدة التأمين الإجبارى هذه المدة، حيث نصت المادة على: "تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء مدة سريان الترخيص دون تجديد ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز 30 يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص، وتعتبر الرخصة سارية خلال مهلة الثلاثين يومًا، شريطة تغطية وثيقة التأمين الإجبارى لهذه المدة".

وجاء بالقانون الجديد إجازة رد مركبات (الدراجات البخارية، التوك توك) التى يتم تسييرها بدون ترخيص أو تحمل لوحات غير منصرفة لها إلى مالكها بعد ترخيصها، وفى حال مرور ثلاثين يومًا دون ترخيصها تحكم المحكمة بمصادرتها، وإنشاء صندوق لتطوير المرور وأعمال الإغاثة لضمان استقرار كل عناصر تحسين الخدمات المرورية، وآليات الرقابة على استعمال الطرق.

كما جاء فى القانون بمطالبة كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبى عن تعاطيه للمواد المخدرة، وإخضاع قائدى أتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.

وأوكل المشروع إلى الجهات المختصة (النقل، والإسكان، والصحة، والاتصالات) تجهيز الطرق بما يحقق الأمان فى استعمال الطرق.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
«شرف ليا ولكن».. رمضان صبحي يكشف موقفه من الانضمام للأهلي أو الزمالك في الصيف (فيديو)