اعلان

ما هو القصد الجنائي للمتهمين في قضايا القتل والجنايات؟

قتل - تعبيرية
قتل - تعبيرية

يرددها جموع المحامين خلال مرافعاتهم أمام محاكم الجنايات في قضايا القتل وغيرها من الجرائم الجنائية، ودفع هام يؤكد عليه المحامون خلال إبداء دفوعهم، هو انتفاء القصد الجنائي للمتهم في ارتكاب الجريمة المسندة إليه.

توضح "أهل مصر" ماهية القصد الجنائي؟، عبر السطور التالية.

يقول المحامي والخبير القانوني، محمود حسني، إن القصد الجنائي هو العلم والارادة المتجهة إلى النتيجة الإجرامية، أما الباعث على ارتكاب الجريمة فهو الدافع أو المصلحة التي تحث على تكوين العلم والإرادة اللذان يهدفان إلى تحقيق نتيجة معينة، فالباعث نشاط نفسي وعامل داخلي سابق على الجريمة وهو دافع إلى ارتكابها.

يضيف الخبير القانوني في تصريحات لـ"أهل مصر" موضحا أن الباعث لا يدخل في تكوين الركن المعنوي، مع أن القصد الجنائي واحد في كل نوع من أنواع الجرائم فإن البواعث تختلف تبعاً لاحتياجات الانسان والمؤثرات المختلفة على سلوكه.

وضرب المحامي مثالا، فالقصد الجنائي في جريمة القتل هو دائماً علم الجاني بأن من شأن سلوكه إزهاق روح المجني عليه واتجاه إرادته إلى تحقيق ذلك، أما الباعث على القتل فقد يكون الانتقام أو السرقة أو حماية العرض أو الشهوة أو الشفقة.

وأشار إلى أنه لا شأن للباعث ولا أثر له في الجريمة وجوداً وعدماً, ولا أهمية لكون الباعث شريفاً أو خبيثاً وإن كان يمكن أن يدخل ذلك في عناصر تقدير المحكمة لإنزال العقوبة عليه، كما أن الباعث على ارتكاب الجريمة يدخل في أحوال خاصة في تحديد القصد الجنائي وذلك في الجرائم التي يتطلب فيها صورة معينة وهى "قصد جنائي خاص".

أما الغاية من ارتكاب الجريمة، فيقول "حسني" إنها أمرا موضوعيا خارجيا يعبر عن إشباع حاجة الإنسان فالإرادة تعمل من أجل الغاية فلا يمكن تصور إرادة بدون هدف، فالقصد الجنائي فى جريمة القتل أو السرقة واحد وهو ازهاق روح الانسان أو اختلاس مال الغير، بينما الغاية وهى الهدف النهائي تختلف في الجريمة الواحدة فقد تكون إشباع شهوة الإنتقام أو تحقيق مغنم.

والغاية من ارتكاب الجريمة لا يعتد بها القانون ولا تأثير لها على قيام الجريمة تماماً كالبواعث وإن كانت تدخل ضمن تقدير العقوبة، فلا يُعد الباعث على ارتكاب الجريمة ركنا فيها، وهو ما استقر في قضاء محكمة النقض، فليس في الوسع تجاهل البحث عن الباعث على ارتكاب الجريمة لمعاقبة مرتكبيها العقاب العادل.

وطبقا للخبير القانوني، فمن قتل دفاعا عن الشرف والعرض ليس كمن قتل ليسرق أو يفعل الفاحشة، كلاهما يعد قاتلا في القانون، غير أن الباعث على القتل لديهما يختلف اختلافا يستلزم المغايرة في تقدير العقاب.

واستقرت محكمة النقض على أن الباعث على ارتكاب جريمة التزوير ليس ركناً من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالا و إيراد الأدلة على توافره.

WhatsApp
Telegram