اعلان

ما هو الإستئناف على الأحكام القضائية؟.. خبراء قانون يشرحون

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي

بمجرد صدور حكم قضائي بحق متهم، فإن أول ما يخطر بذهنه هو التقدم باستئناف على هذا الحكم، لوقف تنفيذه ضمانا لعدم وقوع الإجراءات المترتبة عليه سواء القبض عليه أو تطبيق الغرامة المقررة عليه مثلا، وهناك بعض أطراف الخصومة غير المباشرين ممن يرغب في التداخل بشكل هجومي في القضية، إذا كانت مقامة مثلا أمام محاكم القضاء الإداري، لانتزاع حق معين أو إثبات مبدأ قانوني.

تستعرض 'أهل مصر' عبر السطور المقبلة، كل ما تريد معرفته عن الاستئناف ومواعيده القانونية وأنواعه وطريقة التداخل الهجومي في الدعاوي بطريق الاستئناف.

يقول المحامي بالنقض والخبير القانوني، عادل معوض، إنه وفقا لنص المادة 213 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي تخلف فيها عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير.

محكمة العباسيةمحكمة العباسيةوتابع 'معوض' مضيفا في تصريحات لـ' أهل مصر' أن موعد الاستئناف يبدأ من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته، ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم.

ووفقا للخبير القانوني فإنه وإذا كانت الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقا لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالاشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعي عليهم أو متداخلين في الدعوى، فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءا لدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 236 من قانون المرافعات على أن أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة فلا يقبل الاستئناف إلا ممن كان طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه.

ويبقى دخل نطاق التدخل الإنضمامي مقصورا على أن يبدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل لنفسه بحق ما، فإن طلب المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً يدعيه في مواجهة طرفى الخصومة فإن تدخله في هذه الحالة يكون تدخلاً هجومياً يجري عليه ما يجرى على الدعوى من أحكام لما كان ذلك.

بخصوص وقف ميعاد الطعن، فلفت الخبير القانوني أنه وفقا للمادة 215 و 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بسقوطه من تلقاء نفسها، كما يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته وانقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفي لاتخاذ صفة الوارث إن كان.

يوضح المحامي بالنقض، حمادة الغزالي، معلومة هامة في حالة وفاة المحكوم له، فإذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

وأضاف قائلاً: إذا رفع الطعن وأعلن به ورثة المحكوم له، وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك.

صورة أرشيفية صورة أرشيفية

وتابع الخبير القانوني موضحا أنه وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن، أو إذا توفى أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو من توفى من كان يباشر الخصومة عنه، أو إلى من زالت صفته، على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم، لشخصه أو في موطنه، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحده المحكمة لذلك.

يقول الخبير القانوني 'الغزالي' إن المادة 227 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تحدثت عن مواعيد الاستئناف، وحددتها بـ 40 يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد 5 أيام في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.

وبالنسبة لاستئنافات النيابة العامة أو من يقوم مقامه، لفت المحامي بالنقض إلى أن موعد الاستئناف يكون في تلك الحالة 60 يوماً.

أشار الخبير القانوني إلى أن موعد التماس إعادة النظر في الأحكام، حددتها المادة 242 من ذات القانون، فأكدت أن ميعاد الالتماس أربعون يوماً، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأربع الأولى من المادة السابقة، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.

وأكد 'الغزالي' أنه من المقرر في قضاء محاكم الاستئناف أن الخصومة في الإستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى، و بذات صفتهم وأن تصحيح الصفة وفقاً لنص المادة 115 من ذلك القانون يجب أن يتم في الميعاد المقرر وألا يحدث خللا بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى.

وتنص المادة 236 من قانون المرافعات على أنه ' لا يجوز في الإستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك'.

ينص قانون الإجراءات الجنائية في المادة 402 من الباب الثاني له على أن 'لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع ذلك فإذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز 300 جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.

أما بخصوص الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز استئنافها، على النحو التالي، للمتهم حق الاستئناف فيها إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.

يجوز الاستئناف عليها من قبل النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته، وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه.

فيما نصت المادة 403 على أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً