اعلان

دفتر أحوال المحاكم.. محاكمة المتهم بهتك عرض طالبة بحلوان.. و10 متهمين في فض اعتصام النهضة

دفتر أحوال المحاكم
دفتر أحوال المحاكم
كتب : أهل مصر

جولة جديدة تشهدها ساحة محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، تبدأ من داخل مجمع محاكم طرة، حيث تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ أحداث فض اعتصام النهضة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم تدبير وتجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

محاكمة 10 متهمين بقتل وترويع مواطنين بالمطرية

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 10 أشخاص، متهمين بقتل 2 وترويع المواطنين في منطقة المطرية بالقاهرة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر، لغرض التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية: قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليهم محمد حسني أحمد عبدالمقصود، وأحمد أمین عبدالعزيز بأن أطلقوا صوبهما أعيرة نارية من أسلحة نارية 'فرد خرطوش، مسدس فردي الطلقات' قاصدين من ذلك إزهاق روحهما فأحدثوا إصابتهما الموصوفة بتقريري الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليهم « إسلام. ف. ع، وأحمد صلاح. ا. ح، وعبد الرحمن. ط. أ»، بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية من أسلحة نارية « فرد خرطوش، مسدس فردي الطلقات »، قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، فأحدثوا إصاباتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به.

محاكمة المتهم بهتك عرض طالبة بحلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة للتصالح في محاكمة عامل خطف وهتك عرض طالبة، على إثر علاقة غرامية في حلوان.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم ' علاء.ع'، 18 سنة، عامل، قام بخطف المجني عليها 'منار. م'، من غير تحايل أو إكراه بأن قام على إثر علاقة غرامية بينهما باستدراجها إلى مسكنه، بزعم الاختلاء بها، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى من أنه بذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بغير قوة أو تهديد بأن ظل يغازلها حتى أفقدها صوابها وجردها من ملابسها جاثما فوق جسدها مواقعا إياها وفض بذلك غشاء بكارتها محدثا بها ما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، وقد أثم القانون ذلك الجرم بنص المادة 269/1 من قانون العقوبات، حال كون المجني عليها لم تتجاوز الثامنة عشرة ميلادية وقت ارتكاب الواقعة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً