اعلان

الرقابة المالية تصدر تعديلا لصفة عضو مجلس الإدارة المستقل

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، بتعديل صفات المسمى الوظيفي 'عضو مجلس الإدارة المستقل'.

ونشرت الجريدة نص التعديل الجديد، الذي يوضح أنه تلغى استقلالية عضو مجلس الإدارة إذا توافرت الحالات التالية:

حالات زوار صفة عضو مجلس الإدارة المستقل

إذا كان العضو أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية يعمل أو سبق له العمل في الشركة، أو الإدارة التنفيذية العليا بها، أو بالشركة الأم، أو الشركة التابعة لها، خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة.

إذا كان للعضو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو عبر مباشرة في العقود التي تبرم مع الشركة، أو شركاتها التابعة خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة، ما لم تكن هذه التعاقدات بناء على مناقصة أو ممارسة، ودون شروط تفضيلية لسنوات متصلة، مع عدم جواز إعادة تعيينه بهذه الصفة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة.

إذا قدم أعالا استشارية، أو كان مراقب حسابات أو شريك، أو موظفا لديها، أو قدم أية خدمات أخرى، سواء للشركة أو أي من الشركات الأم، أو الشركات التابعة أو الشقيقة، خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة ..

إذا بلغت ملكيته كشخص طبيعي، سواء بمفرده أو مع مجموعته المرتبطة في رأس مال الشركة أو حقوق التصويت بها، نسبة تجاوز 1%

إذا شغل عضوية مجلس إدارة الشركة كعضو مستقل لمدة ست سنوات متصلة، مع عدم جواز إعادة تعيينة بهذه الصفة إلا بعد مرور 3 سنوات على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة.

ونص التعديل على أنه في جميع الأحوال، لا تتأثر صفة استقلالية عضو مجلس الإدارة بكونه عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة الأم، أو في إحدى الشركات التابعة لها، التي تمتلك فيها الشركة الأم نسبة لا تقل عن 51% من أسهمها، ويشترط موافقة مساهمي الأقلية للشركة التابعة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً