اعلان

تعرف على عقوبة حرمان الورثة من حقوقهم

مجلس النواب
مجلس النواب

صدرت العديد من التشريعات التي أنصفت المرأة المصرية خاصة فيما يتعلق بقضايا الميراث، والتي تعاني منها أغلب السيدات في الصعيد بسبب العادات الموروثة، فتصدى القانون الصادر برقم 219 لسنة 2017 الخاص، بالتعديلات على أحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، ليصدر القانون لينصف المرأة المصرية، وكذلك لمن لهم حق الميراث ذكراً كان أو أنثي، ونرصد العقوبات في حالة الإمتناع عن إعطاء الميراث لمن لهم حق الإرث، وهي كالتالي:

جانب من جلسة النواب

عقوبات منع إعطاء الورثة من نصيبهم الشرعي في الميراث

1.تم إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث في الباب التاسع الخاص بالعقوبات، وهي المادة 49 بالقانون رقم 219 لسنة، 2017 وتنص على:

(1). يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من امتنع عمداًعن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا.

(2) كما تضمنت التعديلات على قانون المواريث الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حجب سنداً يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة.

(3) وحال العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال؛ وذلك فى الجنح المنصوص عليها في هذه المادة ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.

(4)كما يجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى وبعد صدور الحكم باتا ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً