اعلان

هل نأخذ العوض عن خسائرنا بسبب الآخرين نقدا أم عينا ؟

العوض
العوض

يتحرج كثير من الناس في أخذ العوض عن الخسائر التي قد تلحق بهم بسبب أشخاص آخرين. ويعتقد بعض المسلمين أن أخذ العوض حرام شرعا ولا يجوز. فهل أخذ العوض حرام شرعا؟ وهل هناك في الشرع ما يشير لحوادث حصل فيها شخص على عوض مالي بسبب ضرر حدث له من شخص أخر؟ وهل يكون العوض عن الخسائر نقدا أم عينا ؟ وما هو رأى فقه المعاملات في ذلك ؟ حول هذه الأسئلة ذهب جمهور من العلماء إلى أن أخذ العوض جائز شرعا بشرط أن يكون هذا العوض عن ضرر مالي وليس معنوي. كما اشترط الفقهاء أن يكون هذا العوض بالمثل وليس بالمخالفة للخسائر التي تتحقق بسبب شخص آخر. واستدل جمهور الفقهاء في ذلك بما ذهب له الإمام ابن القيم رحمه الله الذي قال أنه قد اقتضت السنة التعويض بالمثل.، وذهب ابن القيم إلى الأصل الثاني في العوض أن جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة، حتى الحيوان، فإنه إذا اقترضه رد مثله... وإذا كانت المماثلة من كل وجه متعذرة حتى في المكيل والموزون، فما كان أقرب إلى المماثلة، فهو أولى بالصواب، معتبرا أن الجنس إلى الجنس أقرب مماثلة من الجنس إلى القيمة، وأن العوض يكون بجنس الخسارة وليس بقيمتها المالية أو النقدية .

وقد استند ابن القيم وغيره من علماء الفقه إلى أن على أن هذه الآيات وما في معناها تدل على جواز أخذ التعويض قال الإمام ابن جرير: وفي رواية عن ابن سيرين أنه قال: إن أخذ منك رجل شيئاً فخذ منه مثله. وقال الإمام القرطبي: يجوز أخذ العوض كما لو تمكن الآخذ بالحكم من الحاكم. ومما يدل على مشروعية التعويض عن الضرر تلك الحادثة التاريخية التي حكم فيها داود وسليمان عليهما السلام بالتعويض لصاحب الزرع الذي تضرر من نفش الغنم فيه، واستشهد الفقعاء بما جاء في القرآن الكريم حيث قال الله سبحانه: (وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ)

WhatsApp
Telegram