اعلان

الزوجة تقتل زوجها الخائن ولا عقوبة عليها في هذه الحالة

قتل
قتل

يحدث في بعض الحالات أن تضبط الزوجة زوجها وهو يخونها في منزل الزوجية، وقد تفقد الزوجة سيطرتها علي نفسها فتقتل الزوج، فهل إذا قتلت الزوجة زوجها الخائن يكون من الواجب شرعا القصاص منها؟ وهل هناك حالات يمكن للزوجة قتل زوجها الخائن بدون أن تخضع للعقوبة؟ وماذا قال علماء الأصول في مثل هذه الحالات؟ حول هذه القضية قال ابن قدامة في الشرح الكبير وهو حنبلي المذهب: فلو قتل أحد الزوجين صاحبه ولهما ولد لم يجب القصاص لأنه لو وجب لوجب لولده، ولا يجب للولد قصاص على أبيه، لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه فلأن لا يجب له بالجناية على غيره أولى، وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه أنه لا يجب القصاص في قتل الزوج زوجته - إن كان له منها أولاد - في قول جمهور الفقهاء، كما بيناه

، فإن لم يكن له منها أولاد، كان لأوليائها من والد أو إخوة الحق في طلب القصاص.

ولكن مع ذلك فقد أجمع جمهور الفقهاء على أن القتل في كل الحالات منكر عظيم، وكبيرة من كبائر الذنوب؛ فهو قتل بغير وجه حق، وقد قال تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا . فالقاتل قد اعتدى على حق الحياة الذي هو حق للناس أجمعين، فمن قتل واحدًا فكأنما قتل الناس جميعًا، ولذا جاء في الصحيحين: «ما من نفس تقتل نفسًا ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل»، وقال الألوسي في روح المعاني: "وفائدة التشبيه الترهيب والردع عن قتل نفس واحدة بتصويره بصورة قتل جميع الناس، والترغيب والتحضيض على إحيائها بتصويره بصورة إحياء جميع الناس.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
مصدر رفيع المستوى: اقتصار الاتصالات بين مصر وإسرائيل حول الهدنة على الوفود الأمنية فقط