اعلان

الزوجة تقتل الزوج وترث فيها بهذه الشروط

قتل
قتل

هل إذا تشاجر زوجان فقتل الزوج زوجته خلال المشاجرة أو قتلت الزوجة زوجها هل يرث أحدهما الآخر؟ وهل القتل الخطأ بين الأزواج من موانع الميراث ؟ وما هو المأخوذ به في الشريعة الإسلامية حول هذه القضية ؟ حول هذه الأسئلة قال الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، إن العلماء أجمعوا على أن القتل العمد العدوان مانع من موانع الميراث، واختلفوا فيما دون ذلك من أنواع القتل، فاعتبر الأحناف في القتل المانع من الميراث استحقاق العقوبة مع المباشرة، فيخرج القتل بالتسبب وإن وجبت فيه الكفارة، أمَّا المالكية فقد ذهبوا إلى أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان، وأن القاتل خطئًا يرث من التركة لكنه لا يرث من الدية؛ وقرر الشافعية أن كلَّ قتلٍ مانعٌ من الميراث؛ عمدًا كان أو خطئًا سدًّا للذريعة.

وأشار فضيلته إلى أن فقهاء الحنابلة اعتبروا أنَّ القتل المانع من الميراث هو القتل الموجِب عقوبةً على المكلف، وهو القتل بغير حقٍّ، المضمونُ بقود أو دية أو كفارة، شرط القتل الموجب للقصاص أن يقصد القاتلُ الضربَ، أي يقصد إيقاعه، ولا يشترط قصد القتل في غير جناية الأصل على فرعه؛ فإذا قصد ضربه بما يقتل غالبًا فمات من ذلك فإنه يقتص له، وكذا إذا قصد ضربه بما لا يقتل غالبًا فمات من ذلك فإنه يقتص له منه أيضا. وأشار فضيلته أيضا إلى أن الملاعنة بين الزوجين تمنع الميراث بينهما و ولا يرث ملاعن زوجته التي لاعنها إذا التعنت بعده بمجرد تمام التعانها فإن ماتت قبل التعانها ورثها و لا ترث ملاعنة زوجها الملتعن قبلها فإن ابتدأت هي ومات قبل التعانه ورثته ، وإن مات بعد التعانه الواقع بعد التعانها فعلى القول بإعادتها ترثه وعلى القول بعدم إعادتها لا ترثه فالحاصل أنه إذا لم يقع اللعان من الجانبين توارثا ، وإن حصل اللعان من كل على الوجه الشرعي لم يرث أحدهما الآخر

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً