اعلان

«هل يحتسب الأجر لو أخرنا ذبح الأضحية رابع يوم العيد؟».. أزهري يجيب

ذبح الأضاحي واللحوم في المجازر
ذبح الأضاحي واللحوم في المجازر

قال الشيخ عبدالله سلامة مشرف عام برنامج التوعية الأسرية بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه من الأحكام الشرعية ومن الحكم التي جعلها الله في الشريعة، أن للأضحية وقت ابتداء وانتهاء ويكون من بعد صلاة العيد، حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز: 'إنا أعطيناك الكوثر.. فصل لربك وانحر.. إن شانئك هو الأبتر'.

وأضاف 'سلامة'، في تصريحات تلفزيونية على فضائية 'الشمس'، اليوم الثلاثاء، أن نص الشافعية والمفتى به إن الانتهاء والتضحية تكون مع غروب ثالث أيام التشريق، متابعًا: 'يبقى عندنا يوم العيد و3 أيام التشريق يبقى 4 أيام'.

وأشار إلى أن الإمام الشافعي قال 'إذا غربت شمس آخر أيام التشريق وضحى فلا أضحية له'، مشيرًا إلى أن صاحب الذبيحة ضحى مع صلاة العصر أضحيته مقبولة عند الله.

وأكمل: 'عندنا وقت ابتداء بعد صلاة العيد ووقت انتهاء عند الغروب في ثالث أيام التشريق، لكن من ذبح قبل الصلاة فكأنما قدم طعاما لأهله'.

وأتم: 'بعد غروب آخر أيام التشريق لا يكون هناك أضحية، وما قبل ذلك تكون أضحية مقبولة عند الله عز وجل وهذا من فضل لله على كرمه وعباده ونسال الله أن يتقبل منا صالح أعمالنا'.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً