اعلان

تأجيل محاكمة طالب ثانوي شرع في قتل زميله بديرب نجم لـ9 يناير

المجني عليه الطالب محمود
المجني عليه الطالب محمود
كتب : مي كرم

أجلت محكمة أحداث ديرب نجم في محافظة الشرقية، محاكمة طالب ثانوي بتهمة الشروع في قتل زميله، طالب بالصف الأول الثانوي 'خدمات' داخل لجنة امتحاناتهما بمدرسة السادات الثانوية بديرب نجم، إلى جلسة 9 يناير المقبل للنطق بالحكم.

المجني عليه الطالب محمود المجني عليه الطالب محمود

إحالة المتهم للمحاكمة

تعود تفاصيل القضية رقم 1993 جنايات الطفل، والمقيدة برقم 37، أحداث ديرب رقم ليوم 20 مارس من العام الماضي، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ديرب نجم من أسرة الطالب 'محمود.ع. ال' 15عامًا طالب بالصف الأول الثانوي العام 'خدمات' بمدرسة السادات الثانوية بنين مقيم مركز ديرب نجم، ضد زميله 'محمد.ا' 15 عامًا مقيم بذات المركز، لاتهامه بالتعدي عليه بالضرب المبرح داخل لجنة امتحاناتهما محدثًا إصابته بنزيف بالمخ وتوقف بعضلة القلب.

إصابة المجني عليه بنزيف بالمخ وتوقف بعضلة القلب

وتبين من تحريات المباحث، حدوث مشاجرة بين المجني عليه والمتهم داخل لجنة إمتحاناتهما بمدرسة السادات الثانوية بنين بديرب نجم، وصلت إلي تعدي الثاني علي الأول بالضرب المبرح، ركلة بالقدم وإرتطام رأسه'بالتخته' محدثًا إصابته بإصابات بالغة، نزيف بالمخ وتوقف بعضلة القلب، وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

القبض على المتهم وإحالته لمحكمة الأحداث

وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم '5442' جنح مركز ديرب نجم لسنة 2022، وتم القبض علي المتهم وبالعرض علي النيابة أحالته إلى محكمة أحداث ديرب نجم.

والدة المجني عليه: قالي هجيبلك هدية عيد الأم وأنا راجع من الامتحان

قالت والدة المجني عليه 'محمود عبدالرحمن' طالب ثانوي، إنه قبل خروجه من المنزل في يوم الواقعة، أخبرها بأنه حين الإنتهاء من تأدية الامتحان والدرس سيحضر لها هدية عيد الأم عند عودته، لافته إلي أنه في غضون الساعة التاسعة صباحًا تلقت اتصالا هاتفيًا من أحد المعلمين يخبرها أن ابنها بمستشفى ديرب نجم المركزي وعلي الفور توجهت إليه وحاولت الحديث معه لمعرفة ما حدث له، إلا أنه وضعه الصحي جراء الإصابة جعله غير قادرًا علي النطق نهائيًا.

والدة المجني عليه 'طالب التخته': المتهم كان بيلم فلوس من زملائه وبتعامل معاهم ' ببلطجة'

واستكملت والدة المجني عليه: أن الأسرة توجهت إلي مركز شرطة ديرب نجم لتحرير محضر بالواقعة بعد علمهم بأن زميله بالفصل هو من تعدي عليه بالضرب المبرح، وباستدعاء الشهود من زملائه، أقرو أن المتهم قبل ارتكاب الواقعة كان يفرض سيطرته عليهم داخل الفصل' وبيتعامل معاهم ببلطجة' وحاول جمع مبالغ مالية من زملائه الا أن ابنها رفض الخضوع لطلباته ثم بعد مرور عدة دقائق طلب المتهم من المجني عليه القيام من المقعد المخصص لجلوسه عليه داخل لجنة الامتحان فرفض وحدثت بينهما مشاجرة.

والدة المجني عليه: المتهم حط رجله علي رقبة ابني

وتابعت: أن المتهم خلال المشاجرة أسقط المجني عليه أرضًا وقام بوضع قدمه علي عنقه قائلًا له'لو كنت راجل قوم من مكانك' ولم يكتفي بذلك وسدد له عدة ضربات بأنحاء متفرقة بالجسد ثم ركله بالقدم فارتطم رأسه 'بالتختة' محدثًا إصابات بالغة له ونزيف بالمخ وتوقف بعضلة القلب، وغيابه عن الوعي وتم نقله للمستشفى.

والدة المجني عليه'طالب التخته': أنا عايزة حق ابني

واختتمت والدة المجني عليه حديثها قائلة: ' أنا عايزة حق ابني، أنا عايزة حق محمود، ياريتني ما كنت طلعته من البيت، لو أعرف الا هيحصله مكنتش طلعته، ابني عاش 45 يوم علي التنفس الصناعي وربنا نجاه بدعاء الناس ليه، أنا بقيت بتعامل معاه علي إنه طفل'.

عقوبة الشروع في القتل

ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، على عقوبة الشروع في القتل، وبحسب المادة 45 من قانون العقوبات رقم لسنة 193758 وتعديلاته معنى الشروع بأنه، هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك.كما نصت المادة 46 على أن يعاقب على عقوبة الشروع في القتل في الجناية بالعقوبات التالية 'إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك، بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

بينما نصت المادة 47 على أن يتعين قانون الجنح التي يُعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة الشروع في القتل، والمادة 116 مكررًا والتي نصت على يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً